نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة حتى لا يأثم

رقم الفتوى : 2586

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف : الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة خاصّة بالنسبة إلى اللباس، وهل يأثم من يسكت؟


الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم، وهذا الحديث واضح في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر ودرجاته، وللعلماء بحوث طويلة في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أحسنها وأقربها للمراجعة ما جاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، الجزء الثاني، ويؤخذ من تلك البحوث: أنَّ من خشي الضرر والأذى إن هو أزال المنكر بيده لا يجب عليه إزالة المنكر باليد وينتقل إلى الدرجة الثانية وهو: النهي عن المنكر باللسان والأمر بالمعروف باللسان أيضاً، فإن خشي الضرر أيضاً لم يجب عليه الأمر والنهي باللسان أيضاً، وينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي الإنكار في القلب مع عدم المشاركة في فعل المنكر، ونقول: لا تجب إزالة المنكر عند خوف الضرر، لكن تجوز بشروط لا مجال لذكرها.
وفي موضوع السؤال يُقْبل من النساء ما لا يُقْبَل من الرجال، فإن المرأة لو نهت زميلتها عن اللباس غير الشرعيِّ يُقبل منها وإن لم يُستجب منها، أما الرجل فلا يُقبل منه ذلك، إلا مع محارمه أو أقاربه، وحسْبُه عندئذٍ أن يغضَّ بصره وينكر المنكَر بقلبه، وأما النساء فيجب عليهن النهي عن اللباس غير الشرعي إذا توقعن أن يكون لكلامهنّ أثر واستجابة، وإلا فلا يجب، وحسْبهن إنكار المنكَر بالقلب، والاعتزاز باللباس الإسلاميّ، واستحضار ما قاله المؤمنون من قوم نوح للكافرين منهم: (قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) هود/ 38-39.
فالسكوت عن المنكر مع عدم القدرة على إزالته لا يأثم به الساكت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/60)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا