الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم اللحوم المستوردة للقوات المسلَّحة الأردنية
رقم الفتوى: 2485
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم اللحوم المستوردة للقوات المسلَّحة الأردنية؟


الجواب:

أخبرنا من نثق بدينه وأمانته أن اللحوم التي تُستَورد للقوات المسلحة تُذبح على الطريقة الإسلامية، وقد شاهد ذلك أكثر من جماعة زارت البلاد التي يُستورد منها اللحم، وكانت الزيارة لهذه الغاية وفي سنوات متعددة متتالية، ولذا لا يُساورني الشك في أن هذه اللحوم مُذَكّاة ذكاة شرعية، وترك أكلها ليس من باب الورع، فقد يكون إنسانا مريضا له حالة خاصة لا يوافقه هذا النوع من اللحم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا