الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر
رقم الفتوى: 2363
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم النحر؟


الجواب:

ما يقدمه الحاج من ذبائح نوعان:

1.    واجب، كالذي يجب على المتمتع والقارن ومن ترك واجباً أو ارتكب محظوراً.

2.    تطوّع، كالذي يذبحه الحاج دون أن يكون واجباً عليه.

ومكان ذبح النوعين هو الحرم؛ أي مكة المكرمة والمنطقة المحيطة بها.

أما زمان الذبح لهدي التطوع فهو زمان ذبح الأضحية؛ أي بعد صلاة عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق.

وأما زمان ذبح الهدي الواجب عند الشافعية فهو زمن وجود السبب الموجب له، فالمتمتع مثلاً يجب عليه الدم عندما يحرم بالحج؛ لأنه قبل ذلك لم يفعل ما يوجب الدم، فإذا أحرم بالحج جاز له أن يذبحَ الهدي، ويستمرُّ وقته إلى ما لا نهاية حتى ولو بعد أيام التشريق، فإن عجز انتقل إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لكن لو صام بعد أيام التشريق كان صومه قضاء.

والقارن يجب عليه الدم بعد إحرامه بالحج والعمرة معًا، ومن ذلك الوقت يجوز له ذبح الهدي الواجب.

ومعلوم أن القارن والمتمتِّع يُحرمان بالحج قبل يوم النحر فيجوز لهما الذبح قبله، لكن المذاهب السنية الثلاثة الأخرى لم تجز الذبح إلا يوم النحر، ولذا ينبغي مراعاة مذاهبهم فلا يذبح الحاج إلا بعد صلاة عيد الأضحى؛ ليكون نسكه مقبولاً عند جميع الفقهاء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا