الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : صلاة التراويح سنة للرجال والنساء
رقم الفتوى: 2337
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم صلاة التراويح في المسجد للمرأة؟


الجواب:

صلاة التراويح سنَّة للرجال والنساء، وصلاتها في المسجد مع الجماعة أفضل؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الرجال في صلاة التراويح على رجل يصلي بهم -هو أُبَيُّ بن كعب- والنساء على رجل آخر يصلي بهنّ -هو سليمان بن أبي حتمة- رواه البيهقي.

ولكن إذا خُشيت الفتنة فالصلاة في البيت أفضل، وكذا إذا كانت مشغولة برعاية أطفالها وتخشى عليهم خطراً إن ذهبت للمسجد، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهنّ) رواه أبو داود وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/45)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا