الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صيام المرأة الحامل والمرضع
رقم الفتوى: 2306
التاريخ : 22-07-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم صيام المرأة الحامل والمرضع؟


الجواب:

صيام الحامل والمرضع صحيح لكن إذا كانت تخشى الهلاك على نفسها أو على ولدها حرم عليها الصيام، ويجب عليها عندئذ أن تفطر وتقضي، فإن كان خوفها على الولد فقط أطعمت مع القضاء مسكينًا عن كل يوم، وإن كانت تخاف على نفسها فقط أو على نفسها وولدها لم يجب عليها أن تطعم مسكينًا بل تقضي فقط، والحامل والمرضع في هذا الحال كالمريض، وقد قال الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا