الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم البناء على المقبرة المهجورة
رقم الفتوى: 2240
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

نعتزم بإذن الله تعالى بناء مسجد جديد بقريتنا على أرض مقبرة متروكة، فهل يصح ذلك، وما هي الموانع الشرعية إن وجدت؟


الجواب:

القبور لها حرمتها، ولا يجوز استعمال أرض القبر إلا بعد أن يَبْلى العظم تمامًا، أما ما قبل ذلك فلا يجوز استعمالها إلا للضرورة، مع المحافظة على حرمة الميت بأن تُجمع العظام وتُدفن في جانب الحفرة أو في مكان آخر محترم؛ كما لو كثر الموتى وصعب حفر قبور جديدة.

ومما يُؤسف له أن الناس قد استهانوا بحرمة القبور في هذه الأيام؛ فهم يعتدون على المقابر لإنشاء الحدائق والمباني وغيرها، مع أنه لا ضرورة لها وفي الأرض متَّسع لإقامة مثل هذه المشاريع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) رواه أحمد وأبو داود.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا