الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من صلى في جماعة أخرى بعد انتهاء الصلاة
رقم الفتوى: 2148
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل صلّى العشاء في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى يصلّون العشاء، فهل يجوز له أن يصلي معهم؟


الجواب:

نعم، يجوز لمن أدى فريضة منفردًا أو جماعة أن يعيدها إذا حضر جماعة أخرى؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته فإذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: (عليّ بهما). فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا)؟ قالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ومعنى (نافلة): أي زيادة في الخير. وإلا فهي تصلى بنية الفريضة التي يصليها الجماعة الذين أعادها معهم، ويسميها الفقهاء: (معادة)؛ أي فريضة أُديت مرة أخرى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/21)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا