الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : احتلم وخشي من استعمال الماء للاغتسال
رقم الفتوى: 2100
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

خرجنا للمناورة فاحتلمت وليس لدي من الماء ما يكفي للغسل، أو وُجِدَ الماء الكافي ولكن خشيت من استعماله؛ لأنه بارد ولا يوجد لدي ما أسخّنه، فماذا أفعل؟


الجواب:

في هذه الحالة يجب على المسلم أن يتيمّم ثم يصلي، فإذا وجد الماء أو وجد ما يسخِّن به الماء أو لم يعد يخشى الضرر من استعمال الماء؛ فعليه أن يغتسل ويصلي ما يأتي من الصلوات، ويعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم خوفاً من البرد.
أما ما صلّاه لفقد الماء فلا يعيده إذا كان في أرض يغلب فيها فقد الماء خلال العام.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا