* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الشهادة على الشهادة من واحد في وكالة التزويج
رقم الفتوى : 1775
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا قال لعاقد عدل: أشهد على فلان أنه يشهد على فلانة أنها وكلتك في التزويج ممن شئت فزوجها، ثم ثبت بعد ذلك أنها أذنت، فهل يصح هذا النكاح؟
الجواب :
لا يعتمد العاقد على قول واحد، كما لا يعتمد الحاكم على قول شاهد، وإن ثبت الإذن بعد ذلك لم يحكم بصحة النكاح. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/182)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات