* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الدين وقد مات الدائن وادعى المدين السداد
رقم الفتوى : 1765
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
رجل له على رجل دين بمسطور[المكتوب الموثق شرعاً بشهود وإثبات] شرعي، ثم إن صاحب الدين توفي وخلف ورثة، فتقاسموا التركة بينهم، فوقع المسطور في نصيب أحد الورثة، فطلب الدين من المقر، فادعى أنه وفاه الميت، فأنكر الوارث، فطلب يمينه، فهل يحلف هو وحده، أو سائر الورثة؟
الجواب :
لا تصح هذه القسمة، واليمين على جميع الورثة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/229)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات