اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1353
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
متى تقضى صلاة الصبح، ومتى تقضى الصلوات الفائتة؟
الجواب :
قال صلى الله عليه وسلم: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) رواه مسلم، فإذا انتبهت من نومك فصل الصبح التي فاتتك. والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات