قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد
بتاريخ 15/ 8/ 1422هـ، الموافق 31/ 10/ 2001م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟
الجواب وبالله التوفيق:
بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:
المادة (3) الفقرة (ب):
(مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاق خاص من الجهة مقدمة التمويل).
رأى مجلس الإفتاء أن تضاف إلى هذه الفقرة عبارة (كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).
المادة (12) فقرة (ب):
(للمجلس دعوة أي شخص لاجتماعاته؛ لاستشارته والاستعانة بخبرته في الأمور المعروضة عليه).
رأى مجلس الإفتاء أن تعدل هذه الفقرة كما يلي:
(للصندوق أن يقرر استثمار هذا الاحتياطي، وتكون الأرباح المتحققة منضمة حكما للرصيد المتراكم سنوياً).
رأى مجلس الإفتاء أن تستبدل كلمة (الفوائد) الواردة في هذه المادة بكلمة (الأرباح).
المادة (68):
(للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).
رأى مجلس الإفتاء أن يكون تعديل هذه المادة كما يلي:
(يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون). والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي
د. عبدالسلام العبادي
د. يوسف علي غيظان
د. محمد أبو يحيى
الشيخ سعيد الحجاوي
الشيخ نعيم مجاهد
د. واصف البكري