مختصر أحكام صلاة المسبوق

الكاتب : المفتي أحمد الكساسبة

أضيف بتاريخ : 24-12-2017


مختصر أحكام صلاة المسبوق

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد:

فالإسلام دين جاء يدعو لوحده الأمة الإسلامية، ومن أهم مظاهر ذلك تشريع صلاة الجماعة، فهي سنة مؤكدة - فيما عدا صلاة الجمعة، فهي فرض عين- لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، ولكن قد لا يدرك المصلي صلاة الجماعة من أولها -تكبيرة الإحرام- ويأتي في أثنائها وهو ما يسمى بـ "المسبوق"، والمسبوق في الصلاة له أحكام خاصة مبثوثة في كتب الفقه، ولأهمية هذا الأمر فقد عقد الإمام الشافعي في كتابه (الأم ) باباً خاصاً لبيان أحكام المسبوق.

والجهل بأحكام صلاة المسبوق في الصلاة قد يفوت على المصلي تحصيل فضيلة صلاة الجماعة، وذلك من خلال تركه الالتحاق بالجماعة، أو قد يؤدي إلى بطلان صلاته لعدم فهمه لأحكام صلاة المسبوق، وهذا ملاحظ من خلال الأسئلة التي تُوجه إلى المفتين، لذا كان من الواجب التذكير بأحكام صلاة المسبوق بشكل مختصر، وبلغة واضحة سهلة، امتثالاً لقوله تعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) الذاريات/55. وسيتم عرض ذلك بإذنه تعالى وفقاً لمذهب السادة الشافعية، من خلال عرض القول المعتمد عندهم في ذلك، وقد أخذت هذه الأحكام من أهم المراجع المعتمدة في المذهب: "كتاب مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج" للإمام الخطيب الشربيني، (طبعة دار الكتب العلمية، 1995م، نسخة المكتبة الشاملة)، وسيتم الإشارة إلى أي مرجع آخر غيره يتم الرجوع إليه.

مفهوم المسبوق

المسبوق لغة: من سبق، والسَّبْق القُدْمةُ في الجَرْي وفي كل شيء، تقول له في كل أمر سبقه. [لسان العرب 10 /151].

المسبوق شرعاً: "من لم يدرك تحرم الإمام" [نهاية المحتاج 2/ 229].

فالمسبوق عند الشافعية يشمل من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الركعة الأولى، وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة، أو أكثر، ويشمل كذلك من فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة.

وأحكام المسبوق في الصلاة -سواء أكانت فرضاً أو نفلاً - واحدة، إلا في بعض العبادات الخاصة، كصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء.

أحكام المسبوق في صلاة الفرائض، وصلاة التراويح:

1- يندب للمسبوق قاصد الجماعة المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ولو فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة مع الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) رواه مسلم.

2- إذا شرع من يقصد صلاة الجماعة في صلاة نفل فأقيمت الصلاة، أتم نفله إن لم يخش فوات الجماعة، وذلك بأن لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل سلامه، فإن خشي ذلك قطع النفل، والتحق بالجماعة. [المجموع 4 /208].

3- إذا دخل المسبوق إلى المسجد وكانت الصفوف مكتملة، ولم يجد في الصف فرجة، أحرم منفرداً عن الصف، ثم يجذب لنفسه واحداً من الصف ليقف معه في صف مستقل، ويندب للمجرور مساعدته على الخير، ولا يجره إلا بعد إحرامه.

 ويقف المسبوق عن يمين الإمام إن اقتدى بإمام منفرد.

4- يدرك المسبوق فضيلة الجماعة إذا التحق بالجماعة قبل سلام الإمام، ويندب له المحافظة على إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام وذلك بأن يشتغل بتكبيرة الإحرام عقب تكبير الإمام للإحرام، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كُتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق) رواه الترمذي.

ولكن يستثنى من هذا الحكم صلاة الجمعة، فإن لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام صلاها ظهراً.

5- يدرك المسبوق ركعة مع الجماعة بإدراك الإمام في الركوع أو قبله، فإن شك هل أدرك الركوع قبل رفع الإمام عن الحد المجزئ في الركوع؟ أو هل أطمأن راكعاً معه أم لا؟ لم يدرك الركعة.

6- الأفضل للمسبوق إذا دخل المسجد ووجد جماعة في التشهد الأخير، ورجا وجود جماعة ثانية أن ينتظرها، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، ولكن يندب له الالتحاق بها إن تمكن من إتمام ما فاته من صلاة وإدراك الجماعة الثانية كاملة [مغني المحتاج 1 /469].

7- يتم المسبوق ما فاته من ركعات بعد سلام الإمام، وما يدركه المسبوق مع الإمام يعد هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، ويترتب على هذا الحكم عدة أمور:

 أ- يقرأ المسبوق دعاء الاستفتاح في محله من الصلاة، سواء أدرك الجماعة في الركعة الأولى أو في أي ركعة من الصلاة إذا غلب على ظنه أنه سيدرك قراءة الفاتحة مع الإمام قبل ركوعه، وإلا يندب له البدء بالفاتحة مباشرة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح [مغني المحتاج 1/ 509].

ب-  يعيد المسبوق سجود السهو –في حال سهو الإمام- بعد الإتيان بما فاته من ركعات وإن سجد للسهو مع الإمام؛ لأن محل السجود آخر صلاته، وسجوده مع الإمام للمتابعة، فإن لم يعد سجود السهو فصلاته صحيحة؛ لأن سجود السهو سنة.

ج- يجلس المسبوق بركعة أو أكثر مفترشاً في آخر صلاته مع الإمام، ويتورك في آخر صلاة نفسه.

والتورك هو: أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، وأن ينصب رجله اليمنى، ويخرج الرجل اليسرى من تحتها، والورك هو ما فوق الفخذ. [لسان العرب، فصل الواو، 10 /509].

د- التشهد الأخير للمسبوق بركعة أو أكثر سنة وليس ركن، ويترتب على ذلك عدم بطلان الصلاة في حال تركه، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، فللمأموم أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته، ولا يجب عليه الجلوس للتشهد الأخير مع الإمام.

8- إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً، يكبّر واقفاً للتحريم، ثم يندب له التكبير للركوع، فإن كبّر تكبيرة واحدة للتحريم، جاز ذلك، وصلاته صحيحة.

9- يندب للمسبوق عدم الاشتغال بقراءة دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة إلا إذا علم أو ظن أنه سيدرك الفاتحة كاملة قبل الركوع، وإذا شرع المسبوق بقراءة الفاتحة، وركع الإمام، فيقطع المسبوق القراءة ويتابع الإمام إذا لم يكن قد اشتغل بقراءة دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فإن تخلف عن الإمام واشتغل بقراءة الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع، بطلت ركعته؛ لأنه لم يتابعه في معظمها، وكان تخلفه بلا عذر، أما إن سها وبدأ بالاستفتاح وبالتعوذ ثم تذكر الفاتحة، فلا تبطل ركعته.

10- يسن للإمام إذا أحس بداخل يريد الاقتداء به انتظاره في حال الركوع أو التشهد الأخير، بشرط ألا يطول الانتظار، وأن يقصد به طاعة الله تعالى، وألا يكون فيه تمييز لشخص معين، ويكره الانتظار في غير الركوع، أو التشهد الأخير؛ لأنه لا فائدة في الانتظار في هذه الحالة لفوات الركعة على المسبوق، وفوات صلاة الجماعة عليه إن لم يدرك الإمام في التشهد الأخير.

11- يندب للمسبوق أن يقوم لأداء ما فاته من صلاة بعد تسليمتي الإمام، فإن قام بعد التسليمة الأولى، جاز ذلك، فإن قام قبل التسليمة الأولى وقبل أن ينوي مفارقة الإمام، بطلت صلاته لمخالفته.

 12- يكره للمسبوق إطالة المكث بعد سلام الإمام إن كان موضع تشهده وسلامه، فإن لم يكن موضع تشهده، وكان عليه ركعات فائته، فإن طال المكث بطلت الصلاة إن تعمد ذلك.

13- من دخل في فرض منفرداً فأقيمت الجماعة ندب له قلبه نفل مطلق ركعتين، ثم يقتدي بالجماعة، فإن اقتدى به دون قطع الصلاة صحت، ولكن يتحصل على فضيلة الجماعة من حين اقتدائه بالإمام.

14- يجوز اقتداء المسبوق المفترض بالمتنفل، والمؤدي بالقاضي، والسليم بالسلس، والمتوضئ بالمتيمم، ومن يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر، وذلك كمن يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر، والقائم خلف القاعد.

15-لا يجوز للمسبوق الاقتداء بمصلٍ آخر حال اقتدائه بغيره؛ لأنه تابع لغيره فيلحقه سهوه إذا سها الإمام، ولأن من شأن الإمام أن يكون مستقلاً، أما إن قام المسبوق ليكمل صلاته بعد سلام إمامه فيجوز لمسبوق آخر الاقتداء به.

16- لو نسي المسبوق وسلم مع الإمام ثم تذكر تدارك ما عليه، ومن ثم يسجد للسهو في آخر صلاته، هذا إن تذكر وقصر الفصل بين تذكره وسلامه، أما إن طال الفصل عرفاً، فعليه إعادة الصلاة، ويقدر طول الفصل بركعتين خفيفتين.

17- إذا قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره، فله استخلاف من يتمها بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة، ويجوز استخلاف المسبوق ليتم الصلاة بالمصلين، ويجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام، فيقعد عند قعوده، ويقوم عند قيامه، ويقنت عند قنوته في صلاة الفجر، ثم يعيد القنوت لنفسه إن كان قد فاتته ركعة أو أكثر من الفجر، فإذا فرغ من نظم صلاة الإمام، قام ليكمل صلاته، وأشار للمأمومين ليفارقوه، وذلك بأن ينووا مفارقته ويسلموا لأنفسهم أو ينتظروه حتى يكمل ما فاته من ركعات ثم يسلموا معه، والانتظار أفضل من المفارقة.

وفي حال جهل المسبوق لنظم صلاة الإمام، فإما أن يخبره الإمام بما عليه من صلاة فيعتمد قوله، وإما أن يراقب المأمومين، فإن هموا بالقيام قام لأداء ركعة جديدة، وإلا قعد.

أحكام المسبوق في حال الجمع بين الصلوات بسبب المطر والسفر:

1- يجوز لمن صلى الظهر أو المغرب منفرداً الالتحاق بالجماعة التي تجمع بين الصلوات بعذر المطر، فيشترط لصحة الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أن يكبّر المصلي للإحرام بالصلاة الثانية المجموعة في جماعة، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها، بشرط ألا يطول الفصل بين صلاته منفرداً، وبين التحاقه بالجماعة، ويقدر طول الفصل بركعتين خفيفتين. [تحفة الحبيب على شرح الخطيب 5 /262].

2- من أدرك الجماعة في حال الجمع بين المغرب والعشاء في صلاة العشاء، فله أن ينوي صلاة المغرب، ويقتدي بالإمام في صلاة العشاء ثم يفارق الإمام عند قيامه للركعة الرابعة، فينوي مفارقة الإمام ويجلس ويقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ويسلم، ومن ثم يلتحق فوراً بالجماعة بنية جمع العشاء جمع تقديم.

3- المسافر إذا كان مسبوقاً واقتدى بالمقيم في أي جزء من الصلاة حتى لو أدركه في الجلوس الأخير قبل السلام، فإنه يتم صلاته، ولا يقصرها.

4- إذا اقتدى المسافر سواء كان موافقاً أم مسبوقاً بإمام ظن أنه مسافر، فنوى المسبوق القصر ثم تبين له أن الإمام مقيم، فيجب على المسافر إتمام صلاته.

أحكام المسبوق في صلاة الجنازة:

صلاة الجنازة فرض كفاية، وهي أربع تكبيرات، يُقرأ فيها بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنين ومن ثم للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو بــ: "اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده" ثم يسلم.

1- المسبوق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام حين يحضر ويكبر تكبيرة الإحرام، ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا كبر الإمام فيكون بذلك مدركاً للتكبيرتين جميعاً؛ وذلك لأن ما بين التكبيرات مستقل بنفسه، كالرفع من الركوع [المجموع شرح المهذب 5 /241].

2- يجب على المسبوق في صلاة الجنازة قضاء ما فاته من تكبيرات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) متفق عليه. فيراعي المسبوق نظم صلاة نفسه، فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية، وهكذا يكمل صلاته بعد سلام الإمام، بمعنى أن أول تكبيرة له تعد التكبيرة الأولى ولو كان الإمام قد سبقه في تكبيرة أو أكثر.

4- إذا كبّر المسبوق في صلاة الجنازة -بعد تكبير الإمام التكبيرة الأولى- ثم شرع في قراءة الفاتحة، ثم كبّر الإمام التكبيرة الثانية قبل فراغه من القراءة، تابع الإمام وسقطت عنه القراءة، وكذلك الحكم لو كبّر التكبيرة الأولى، فكبّر الإمام للثانية قبل شروع المسبوق بقراءة الفاتحة، فتسقط عنه القراءة حينها، ويجب عليه متابعة الإمام.

5- يتم المسبوق -في صلاة الجنازة- صلاته وإن رفعت الجنازة قبل فراغه من الصلاة، ولكن يندب عدم التعجل في رفع الجنازة في هذه الحالة حتى يتم المسبوقون صلاتهم.

أحكام المسبوق في صلاة الكسوف والخسوف:

صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة، وهي ركعتان، في كل ركعة قيامان، فيقرأ المصلي الفاتحة وما تيسر له من القرآن الكريم، ومن ثم يركع ويرفع من الركوع، ويقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن الكريم، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى.

1- من أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة الكسوف والخسوف فيقضي الركعة التي فاتته بعد سلام إمامه.

2- تفوت الركعة على المسبوق في صلاة الكسوف والخسوف إذا لم يدرك الإمام في القيام الأول أو الركوع الأول من الركعة، فإذا أدركه بعد الرفع من الركوع الأول أو في القيام الثاني، فيجب عليه الإتيان بركعة بعد سلام الإمام.

3- لا يجوز للمسبوق المفترض الاقتداء بمن يصلي الكسوف والخسوف والعكس كذلك؛ لاختلاف نظم الصلاتين.

أحكام المسبوق في صلاة الاستسقاء والعيدين:

صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، ويكبّر في الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام.

1- التكبيرات هيئة لا يجبر تركها بسجود السهو، فمن فاتته التكبيرات والإمام قائماً بعد فراغه من التكبيرات، أو بعضها، أو أدركه راكعاً لم يأت بما فاته من التكبير مطلقاً.

2- من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد، فيقضيها ويكبّر فيها خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام؛ لأن الركعة التي أدركها مع الإمام هي أول صلاته، والركعة التي يقضيها تعد الركعة الثانية له.

3- إذا لم يدرك أي ركعة مع الإمام، فيقوم لقضاء الركعتين على الصفة الواردة سابقاً، في الركعة الأولى سبع تكبيرات عدا تكبيرة القيام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام الثاني.

4- يندب في صلاة الاستسقاء أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال كما في صلاة العيدين [مغني المحتاج 1 /607].

وبعد هذا العرض المختصر لأحكام صلاة المسبوق، فإننا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير.